في الوقت ويرجو أن يدركه فيه في أنه إذا وجد الماء في الوقت يعيد استحبابا ما صلى في وقته المقدر له وهو الوسط ومن باب أولى إذا قدم والمراد بالخوف في كلام المصنف التردد في اللحوق فإنه الذي يعيد في الوقت استحبابا ما صلى في الوقت المقدر له وبالأولى إذا قدم وأما المتردد في الوجود فإن قدم على وسط الوقت المقدر له أعاد وإن صلى وسط الوقت المقدر له فلا إعادة والفرق بينهما أن المتردد في اللحوق عنده نوع تقصير فلذا طلب بالإعادة وأما المتردد في الوجود فإنه استند إلى الأصل وهو العدم ولا يعيد غير هؤلاء الثلاثة ظاهره أن اليائس لا يعيد إذا وجد الماء مطلقا وليس كذلك بل فيه تفصيل وهو أنه إن وجد الماء الذي يئس منه فإنه يعيد وإن وجد غيره فلا إعادة وظاهره أيضا أن من وجد الماء بقربه أو برحله أو نسيه فيه ثم تذكره فلا إعادة عليه والمعتمد أن على الثلاثة الإعادة خلافا لظاهر المصنف ولا يصلي صلاتين فريضتين حضريتين أو سفريتين أو منسيتين اشتركتا في الوقت أم لا بتيمم واحد من هؤلاء السبعة المتقدم ذكرهم إلا مريض لا يقدر على مس الماء لضرر بجسمه مقيم أي مرض لازم وبقي إلى وقت الصلاة الثانية وقد اتفق أنه لم يفعل الأولى في وقتها إما عمدا أو نسيانا أو جهلا فله أن يصليهما معا بتيمم واحد وهذا الحكم عام في الحضريات والسفريات وقد قيل يتيمم لكل صلاة