في المختصر عدم الاشتراط وجمع المريض الذي يخاف أن يغلب على عقله عند الصلاة الثانية تخفيف أي رخصة فإذا جمع ولم يغلب على عقله في وقت الثانية فإنه يعيدها وكذلك جمعه ل أجل علة به تخفيف فيكون ذلك أرفق به لأنه إذا جمع كان له قيام واحد ووضوء واحد فبالجمع حصل التخفيف والفطر في السفر الذي تقصر فيه الصلاة ويرخص فيه الجمع رخصة إن شاء فعل وإن شاء ترك والمشهور أن الصوم أفضل والإقصار فيه أي قصر الصلاة في السفر بشرطه واجب وجوب السنن المؤكدة فلا يحرم الإتمام وركعتا الفجر من الرغائب لهما نية تخصهما وقيل هما من السنن والأول هو المشهور وصلاة الضحى نافلة أي متأكدة والنافلة ما دون السنة والرغيبة وكذلك قيام شهر رمضان نافلة وفيه فضل كبير لما صح من قوله عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وإلى هذا أشار الشيخ بقوله ومن قامه إيمانا واحتسابا أي محتسبا أجره على الله غفر له ما تقدم من ذنبه بمحض