الفرض سنة واجبة أي مؤكدة والقيام في الصلاة المفروضة للقادر عليه غير المسبوق والركوع والسجود للقادر عليه فريضة بلا خلاف في ذلك كله فإن ترك شيئا من ذلك مع القدرة عليه فصلاته باطلة والجلسة الأولى فيما فيه تشهدان سنة والثانية بمقدار ما يوقع فيه السلام خاصة فريضة والزائد على ذلك سنة والسلام من الصلاة فريضة من كل صلاة لها سلام فلا سلام لسجدة التلاوة والتيامن به أي بالسلام قليلا بحيث ترى صفحة وجهه للإمام والفذ والمأموم سنة والمعتمد ما اعتمده صاحب المختصر أنه فضيلة وترك الكلام في الصلاة لغير إصلاحها فريضة وأما من تكلم لإصلاح صلاته أي يسيرا وأما الكثير فيبطل وكذا الناسي إن تكلم يسيرا فلا شيء عليه وأما الكثير فمبطل والتشهدان أي كل تشهد سنة على المشهور والقنوت في الصبح فقط سرا حسن أي مستحب وقوله وليس بسنة تأكيد ولا سجود على من نسيه واستقبال القبلة فريضة في كل صلاة ذات ركوع وسجود وغيرها كصلاة الجنائز إلا في الفرض في شدة الخوف وإلا في حال المرض إذا لم يجد من يحوله إلى القبلة فإنه يصلي حيث تيسر والوتر سنة واجبة