ذلك أربعة وعشرين فاحتجنا إلى فرض الزوجة فعلنا بقدر ثمنها ثلاثة أسهم فعالت إلى سبعة وعشرين ولا يعال للأخت مع الجد إلا في المسألة التي سماها مالك ب الغراء وحدها وهي أي من حيث مثالها امرأة تركت زوجها وأمها وأختها لأبوين أو لأب وجدها لأبيها ف المسألة من ستة للزوج النصف وهو ثلاثة وللأم الثلث وهو اثنان وللجد السدس وهو واحد فلما فرغ المال أعيل للأخت بالنصف ثلاثة فتصير المسألة بعولها من تسعة ثم يقول الجد للأخت لا ينبغي لك أن تزيدي علي في الميراث لأنك معي كالأخ فردي ما بيدك وهو ثلاثة إلى ما بيدي وهو سهم ليقسم بيننا للذكر مثل حظ الأنثيين وأربعة على ثلاثة لا تصح ولا توافق فتضرب ثلاثة عدد الرؤوس المنكسرة في الفريضة بعولها وهو تسعة فتكون سبعة وعشرين للزوج ثلاثة مضروبة في ثلاثة بتسعة وللأخت والجد أربعة مضروبة في ثلاثة باثني عشر تأخذ الأخت منها ثلثها وهو أربعة ويأخذ الجد ثلثيها وهو ثمانية ومن هذا علم معنى قول الشيخ ثم يجمع إليها سهم الجد فيقسم جميع ذلك بينهما على الثلث لها والثلثين له فتبلغ سبعا وعشرين سهما