واحدة من قبل الأم وهي أم الأم واثنتين من قبل الأب إحداهما أم الأب و الأخرى أم أبي الأب ولم يحفظ عن الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم توريث أكثر من جدتين ثم انتقل يتكلم على ميراث الجد فقال وميراث الجد للأب عند عدم الأب من ولد ابنه وإن سفل ذكرا كان أو أنثى إذا انفرد بأن لم يكن معه أحد من الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب أو غيرهم من أهل السهام أي كالبنت وبنت الابن فله المال كله كالأب إجماعا وله مع الولد الذكر أو مع ولد الولد الذكر السدس فقط إذا لم يكن معه صاحب فرض ولا أحد من الإخوة فإن شركه أحد من أهل السهام غير الإخوة أو الأخوات فليفرض وفي نسخة فليقض وهي أولى له السدس من أصل المال كما تقدم في ميراث الأب مع البنت أو بنت الابن فإن بقي شيء من المال بعد أخذ الجد السدس وأهل السهام سهامهم كان له أي للجد فهو في هذه الحالة وارث بالفرض والتعصيب فإن كان مع أهل السهام إخوة أي جنس الإخوة أشقاء أو لأب فالجد مخير في ثلاثة أوجه وفي تعبيره بقوله مخير تجوز لأنه