أو عقارا فهو أعم من الدار على حاضر أي مع حاضر أي مع موجود حاضر رشيد أجنبي غير شريك عشر سنين وهي تنسب أي تضاف إليه كأن يقال دار فلان وصاحبها المنازع حاضر عالم بأنها ملكه وأما إذا لم يعلم بأن هذا المحل المحاز عنه ملكه بأن قال لا أعلم أنه ملكي في حال تصرف هذا الحائز وما وجدت الوثيقة إلا عند فلان أو كان وارثا وادعى أنه لا يعلم أنه مكله فإنه يقبل قوله لا يدعي شيئا ولم يمنعه مانع من المطالبة أما إذا كان الحائز ذا شوكة فإن له القيام ولو طال الزمن وتسمع دعواه فلا قيام له أي بعد ذلك ولا تسمع بينته لأن العرف يكذبه إذ ولو كانت له لما سكت عن الدعوى بها في هذه المدة هذا كله في غير حق الله وأما هو فلا يفوت بالحيازة ولو طالت المدة كما لو حاز طريق المسلمين أو جزأ منها أو مسجدا أو محلا موقوفا على غيره ولا يجوز بمعنى لا يصح إقرار المريض مرضا مخوفا لوارثه بدين له في ذمته أو بقبضه أي بقبض دين كان له عليه صورة الإقرار بالدين أن تقول لفلان علي كذا وكذا وصورة الإقرار بقبضه أن يقول الدين الذي لي على فلان قبضته وهذا مقيد بأن يكون هناك تهمة بأن كان الوارث له ابنته وابن عمه فالميل لابنته يقضي بالتهمة وإن إقراره لها بدين أو بقبضه ليس الغرض منه إلا محاباتها ومن أوصى