المدعي معه والظنة إنما تكون في حق السارق والغاصب فالخلطة في المعاملات والظنة لأهل الغصوبات وكذلك قضى حكام أهل المدينة وإجماع أهل المدينة رضي الله عنهم حجة فيخصص به الحديث أي قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر أي فإن ظاهر الحديث أن اليمين متوجهة مطلقا فيخصص بأن يكون بينهما خلطة وإن ذلك من الأقضية المحدثة بقدر ما أحدث الناس من الفجور وأكد ذلك بقوله وقد قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه تحدث للناس أقضية أي أحكام مستنبطة بحسب الاجتهاد مما ليس فيه نص بقدر ما أحدثوا من الفجور ولا يخفى أن عمر بن عبد العزيز من الأئمة المقتدى بهم قولا وفعلا ولا يعارض هذا بقوله وترك كل ما أحدثه المحدثون لأن ذلك فيما لم يستند إلى كتاب ولا سنة ولا إجماع وإذا نكل المدعى عليه بأن قال لا أحلف مثلا لم يقض أي لم يحكم للطالب وهو المدعي بمجرد نكول المدعى عليه حتى يحلف الطالب فيما يدعي فيه معرفة أي علما بصفة الشيء المدعى فيه وقدره وهذا في دعوى التحقيق وأما دعوى التهمة كأن يتهم شخصا بسرقة مال فإنه لا يحلف الطالب بل يغرم المدعى عليه بمجرد نكوله ولا ترد على المدعي إلا في دعوى التحقيق واليمين في الحقوق كلها بالله أي يقول والله الذي لا إله إلا هو ولا يزيد على ذلك ولا ينقص عنه