فإن شاء غسل رجليه الخ ظاهر كلامه التخيير في غسل رجليه بين أن يقدمهما على غسل جسده أو يؤخرهما وبه قال بعضهم إنه مخير بين أن يقدم غسل رجليه أو يؤخره والقول المشهور أنه يقدم غسل رجليه مطلقا سواء كان الموضع الذي يغتسل فيه نقيا من الأذى أو لا دليل المشهور ما في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة وظاهره أنه يتوضأ وضوءا كاملا وهو مذهب مالك والشافعي قال الفاكهاني وهو المشهور وقيل يؤخرهما مطلقا سواء كان الموضع نقيا أو لا والقول بالتأخير أظهر من المشهور لما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يؤخر غسل رجليه إلى آخر غسله فيغسلهما إذ ذاك وهذا صريح وما تقدم ظاهر وأنى يقاوم الظاهر الصريح أي بعيد فيكون هذا القول هو المشهور بناء على أن المشهور ما قوي دليله لاما كثر قائله والمقابل يقول المشهور ما كثر قائله ثم بعد أن يفرغ من وضوئه يغمس يديه في الإناء إن كان مفتوحا أو يفرغ عليهما الماء إن كان غير مفتوح ويرفعهما حال كونه غير قابض أي غير مغترف بهما شيئا من الماء بحيث لا يكون فيهما إلا ما علق بهما من أثر الماء فيخلل بهما أصول شعر رأسه ويبدأ في ذلك من مؤخر الدماغ وفي التخليل فائدتان فقهية وهي سرعة إيصال الماء للبشرة وطبية وهي تأنس الرأس بالماء فلا يتأذى بصب الماء عليه بعد لانقباض المسام ثم بعد أن يفرغ من تخليل شعر رأسه يغرف بهما الماء