الحالة جائزة وهو القياس قائل ذلك يقول إنها كالبيع تقبل الحلول والتأجيل فإن عجز المكاتب عن العوض رجع رقيقا ولا يعتق منه شيء وحل له أي لسيد المكاتب إذا عجز ما أخذ منه لأنه عبده أما إن أعانه أحد ثم عجز فإنه يرجع بذلك على السيد ولا يعجزه إلا السلطان بعد التلوم إذا امتنع من التعجيز أي مع سيده وكل ذات رحم أي صاحبة ولد من الآدميات فولدها بمنزلتها إذا كان من زوج أو زنى أما إن كان من السيد فهو حر بلا خلاف إذا كان السيد حرا وإن كان عبدا فهو عبد بمنزلتها في جميع أحكامها من العتق والخدمة والبيع وغير ذلك من مكاتبة أو مدبرة أو معتقة إلى أجل أو مرهونة وولد أم الولد من غير السيد بعد صيرورتها أم ولد فهو بمنزلتها بلا خلاف في المذهب أما ولدها من غير السيد قبل صيرورتها أم ولد فرقيق ومال العبد له إلا أن ينتزعه السيد قال ابن ناجي ظاهر كلامه أنه يملكه حقيقة فيقوم من كلامه فرعان أحدهما أنه يجوز له أن يطأ جاريته إذا ملكها وهو كذلك الثاني أنه يجب على العبد أن يزكي المال الذي بيده والمشهور أنه