أو حرقا أو قتل نفسه فإن وجد المشتري داء في ثلاثة أيام رده بغير بينة وإن وجد داء بعد الثلاثة كلف البينة إنه اشتراه وبه هذا الداء ونفقته وكسوته في هذه المدة عليه وغلته له وعهدة السنة معمول بها وتكون بعد عهدة الثلاث والضمان فيها على البائع من ثلاثة أشياء الجنون الذي يكون بمس جان أو بطبع لا ما يكون من ضربة أو طربة فإنه لا يرد به لإمكان زواله بمعالجة دون الأولين والجذام والبرص وإنما اختصت هذه العهدة بهذه الأدواء وهي جمع داء لأن أسبابها تتقدم ويظهر ما يظهر منها في فصل من فصول السنة دون فصل بحسب ما أجرى الله عادته فيه باختصاص تأثير ذلك السبب بذلك الفصل فانتظر بذلك الفصول الأربعة وهي السنة كلها حتى يؤمن من هذه العيوب ولا بأس بالسلم ويقال له السلف أيضا وهو نوع من أنواع البيوع جعل لقبا على ما لم يتعجل فيه قبض المثمون فحقيقته تقديم الثمن وتأخير المثمون دل على جوازه الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله تعالى وأحل الله البيع البقرة وأما السنة ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم وقد أجمعت الأمة على جوازه في العروض والرقيق والحيوان والطعام والإدام بشرط أن يكون المسلم فيه معلوم الجنس والقدر والصفة وإلى هذه الشروط أشار بقوله بصفة معلومة وأجل معلوم فإن كان المسلم فيه طعاما يعين الجنس إما قمحا أو شعيرا أو ذرة