بقوله ما لم يعلم به البائع أما إذا علم أن به عيبا وتبرأ منه فلا يفيده والآخر أن تطول إقامته عنده أما إذا اشترى عبدا مثلا فباعه بقرب ما اشتراه وشرط البراءة فإنه لا ينتفع بذلك ولا يفرق بمعنى لا يجوز أن يفرق بين الأم لكن من النسب فقط وبين ولدها في البيع سواء كانا مسلمين أو كافرين أو أحدهما مسلما والآخر كافرا لعموم قوله عليه الصلاة والسلام من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة رواه الترمذي وحسنه والتقييد بالأم من النسب احتراز من الأم من الرضاع فإن التفرقة بينها وبين الولد جائزة وبفقط احتراز من غير الأم كالأب فإن التفرقة بينه وبين الولد جائزة والمنع من التفرقة مغيا بغاية وهي حتى يثغر بضم الياء وسكون المثلثة وكسر الغين المعجمة بمعنى حتى تسقط أسنانه فإذا أثغر جازت التفرقة حينئذ لاستغنائه عن أمه في أكله وشربه ومنامه وكل بيع فاسد كالبيع وقت نداء الجمعة فضمانه من البائع لأنه على ملكه لم ينتقل إلى ملك المشتري فإن قبضه أي المبيع بيعا فاسدا المبتاع فضمانه من المبتاع لأنه لم يقبضه على جهة أمانته وإنما قبضه على جهة التمليك هكذا علله عبد الوهاب قال الفاكهاني وفي تعليله من الاضطراب كما لا يخفى حيث جعل فيما تقدم البيع الفاسد غير ناقل وفي هذا جعله ناقلا ويمكن الجواب بأن قوله إنما قبضه على جهة التمليك أي بحسب زعمه فلما قبضه على جهة التمليك بحسب زعمه وتعدى وأخذه ضمن وإن لم ينتقل له الملك بحسب نفس الأمر