القديم من الثمن الذي أخذه أو يرده أي المبيع ويرد معه ما نقصه العيب الحادث عنده وإن رد المبتاع عبدا أو غيره ب سبب عيب و الحال أنه قد استغله غلة غير متولدة كالخدمة فله غلته إلى حين الفسخ ولا يلزمه شيء لذلك لقوله عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان قال بعضهم معنى ذلك أن المبيع إذا كان في ضمان المشتري فغلته له فإذا فسخ فالغلة حينئذ للبائع كالغلة المتولدة كالولد والبيع على الخيار من البائع أو المبتاع أو كل منهما جائز لقوله عليه الصلاة والسلام المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا رواه مالك في الموطأ وشرط الجواز إذا ضربا لذلك أجلا ويشترط في الأجل أن يكون قريبا ونهايته إلى ما تختبر فيه تلك السلعة أو إلى ما تكون فيه المشورة والمشورة تكون في قلة الثمن أو كثرته وفي الإقدام على الشراء أو على البيع والاختبار يكون في حال السلعة وهو مختلف باختلافها فالخيار في الدابة ثلاثة أيام ونحوها وفي الرقيق خمسة أيام والجمعة لاختبار حاله وعمله وفي الدار الشهر ونحوه ولا يجوز النقد في بيع الخيار ولا في البيع على عهدة الثلاث وهي بيع الرقيق على أن يكون الضمان على البائع فيما يظهر فيه من العيوب مدة ثلاثة