باب في البيوع وما شاكل البيوع باب في البيوع وما شاكل البيوع كالإجارة والشركة وجمع البيع باعتبار أنواعه كبيع النقد وبيع الدين والصحيح والفاسد وحد البيع نقل الملك بعوض بوجه جائز بناء على أن البيع الفاسد لا يقال فيه بيع إلا على جهة المجاز لأن الحقائق الشرعية لا ينبغي أن يقصد في تعريفها إلا ما هو الصحيح منها ومعرفته مستلزمة لمعرفة الفاسد وله ثلاثة أركان العاقد وهو البائع والمبتاع ويشترط فيه التمييز فلا ينعقد بيع غير المميز لصبا أو جنون والتكليف وهو شرط في لزوم البيع دون الانعقاد والإسلام وهو شرط في شراء المصحف والعبد المسلم الثاني المعقود عليه من ثمن ومثمن وشرطه أن يكون طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه معلوما للمتبايعين غير منهي عن بيعه الثالث ما ينعقد به البيع وهو الإيجاب والقبول وما شاركهما في الدلالة على الرضا كالمعاملات وافتتح الباب تبركا بقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا البقرة وحرمته السنة أيضا وانعقد الإجماع على تحريمه فمن استحله كفر بلا خلاف وكان ربا الجاهلية أي أهل الجاهلية وهي الأزمنة التي كانت قبل الإسلام في الديون إما أن يقضيه دينه وإما أن يربي أي يزيد له فيه أي ويؤخره وسواء كانت الزيادة في القدر أو الصفة ومن الربا في غير النسيئة بالمد والهمز كخطيئة بيع الفضة بالفضة يدا بيد متفاضلا وكذلك منه الذهب أي بيع