دعته للدخول بها وهي مطيقة لوطئه مع بلوغه وليس أحدهما مشرفا على الموت سواء كانت غنية أو فقيرة مسلمة كانت أو كتابية حرة أو أمة وتطلق عليه بعد التلوم بالعجز عنها إلا أن تكون تزوجته عالمة بفقره وعجزه عن النفقة و لا يلزمه النفقة على أحد من أقاربه إلا في صورتين إحداهما على أبويه الفقيرين الحرين مسلمين كانا أو كافرين إذا كان حرا واعترف بفقرهما أما إذا أنكر فقرهما فعلى الأبوين إثبات عدمهما ولا يحلفان مع ذلك لأن تحليفهما عقوق و الأخرى على صغار ولده الذين لا مال لهم أما لزوم النفقة على الأولاد الصغار الذكور الأحرار ولو كانوا كفارا فإنها مستمرة عليهم حتى يحتلموا و الحال أنه لا زمانة أي لا آفة بهم تمنعهم من الكسب وأما لو بلغ مجنونا أو زمنا أو أعمى فتستمر نفقته على الأب و أما لزومها على الإناث الأحرار فهي مستمرة عليهن حتى ينكحن ويدخل بهن أي يطأهن أزواجهن أو يدعى إلى الدخول وهو بالغ والزوجة ممن يوطأ مثلها فإذا طلقها زوجها أو مات عنها فلا تعود نفقتها على الأب إن كانت بالغة وتعود إن كانت غير بالغة ولا نفقة على الرجل لمن سوى هؤلاء المذكورين من الأقارب كالجد وأولاد الأولاد لأن نفقة القرابة إنما تجب ابتداء لا انتقالا ونفقة الجد