كان الطلاق رجعيا احترازا من الخلع وإليه أشار بقوله ولا نفقة للمختلعة إلا في الحمل لا مفهوم لها بل كل مطلقة طلاقا بائنا لا نفقة لها ما لم تكن حاملا ولا نفقة للملاعنة ولو كانت حاملا و كذلك لا نفقة ولا كسوة لكل معتدة من وفاة سواء كانت حاملا أم لا صغيرة كانت أو كبيرة دخل بها أم لم يدخل مسلمة كانت أو كتابية لأنه بموت الزوج صار المال للورثة ولها أي وللمعتدة من الوفاة السكنى إن كانت مدخولا بها وكانت الدار للميت أو كان الميت قد أكراها و نقد كراءها والتقييد بمدخول بها احتراز من غيرها فإنه لا سكنى لها إلا أن يكون قد أسكنها قبل موته ولا تخرج المعتدة من بيتها خروج نقلة لغير ضرورة سواء كانت معتدة في طلاق أو وفاة حتى تتم العدة والتقييد بخروج النقلة لأجل الاحتراز عن خروجها في حوائجها فإنه جائز لكن لا تبيت إلا في بيتها وظاهر كلامه أنها لا تخرج ولو لحجة الإسلام وهو كذلك إلا أن يخرجها رب الدار التي انقضت مدة كرائها ولم يقبل من الكراء ما يشبه كراء المثل مثل أن تكون بأربعة ويزيد درهمين فلتخرج