الوفاة دخل بها أو لم يدخل و في الطلاق إذا دخل بها لحق الزوج ففي الوفاة أربعة أشهر وعشرا ولو كانت صغيرة غير مطيقة والزوج كذلك وفي الطلاق ثلاثة أقراء أو أشهر وعدة أم الولد من وفاة سيدها وهي الحر حملها من وطء مالكها حيضة لما صح من قوله عليه الصلاة والسلام لا توطأ حامل حتى تضع حملها ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة وكذلك عدة أم الولد حيضة إذا أعتقها سيدها هذا حكم استبراء أم الولد إن كانت ممن تحيض و أما إن كانت قد قعدت عن الحيض أي يئست منه لكبر سنها ف استبراؤها ثلاثة أشهر واستبراء الأمة في انتقال الملك حيضة واحدة مراعاة لحفظ الأنساب سواء انتقل الملك ببيع أو هبة أو سبي أو غير ذلك كالإرث والصدقة ومن هي في حيازته برهن أو وديعة مثلا إذا علم أنها قد حاضت عنده ثم إنه اشتراها الأحسن أن لو قال ثم ملكها ليشمل الشراء وغيره ف إنه لا استبراء عليها إن لم تكن تخرج خروجا متباعدا بحيث يغاب عليها ثانيا أن تكون ممن يوطأ مثلها احترازا ممن لا يوطأ مثلها وإليه أشار بقوله واستبراء الصغيرة في البيع الأحسن أن لو قال في