بالطهر لا بالحيض وكفارة العبد كالحر مراده أن ما يكفر به العبد هو كالحر فيه أي فلا يتنصف لا إن كل ما يكفر به الحر يكفر به العبد إذ العتق لا يكفر به ولو أذن له السيد بخلاف معاني الحدود والطلاق لفظ معاني زائدة أي بخلاف الحدود والطلاق فإنها تشطر عليه وكل ما وصل إلى جوف الرضيع في الحولين من اللبن فإنه يحرم وإن مصة وفي نسخة ولو مصة بالنصب وعلى كل من النسختين فهو خبر لكان المحذوفة التقدير وإن كان الواصل من اللبن مصة أو لو كان الخ واحدة عملا بمطلق قول تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم النساء فإنه صادق ولو بمرة واحدة ويشترط في تحريم الرضاع شروط منها ما أشار إليه بقوله في الحولين احترازا مما لو وصل إلى جوفه بعد الحولين بكثير وإليه أشار بقوله ولا يحرم ما أرضع بعد الحولين إلا ما قرب منهما لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين البقرة وقوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا الأحقاف فأخبر سبحانه عن أقل مدة الحمل وكمال مدة الرضاع كالشهر ونحوه وقيل والشهرين وهو تفسير للقرب على حسب اختلاف الرواية فيه فالأول رواية ابن عبد الحكم والثاني رواية ابن القاسم ولو فصل قبل الحولين