ينوي أكثر من ذلك فيلزمه ما نوى اثنتين أو ثلاثا ثم انتقل يتكلم على الخلع وهو لغة الإزالة وشرعا إزالة العصمة بعوض من الزوجة أو غيرها وهو معنى قوله والخلع طلقة لا رجعة فيها وإن لم يسم طلاقا إذا أعطته شيئا فخلعها به من نفسه فقوله طلقة إشارة للرد على من يقول إنه فسخ وإن صرح بلفظ الطلاق فعلى الأول لو طلقها قبل الخلع طلقتين لا تحل له إلا بعد زوج وعلى الثاني له مراجعتها قبل أن تتزوج وقوله لا رجعة فيها إشارة لمن يقول إنه رجعي لا بائن وقوله وإن لم يسم طلاقا إشارة لمن يقول إن الخلع لا يكون طلاقا إلا إذا سمي طلاقا وإلا فلا يلزمه الطلاق ثم انتقل يتكلم على ألفاظ الكناية فقال ومن قال لزوجته أنت طالق البتة فهي ثلاث دخل بها أو لم يدخل ولا ينوي في البتة مطلقا مدخولا بها أم لا وإن قال لها أنت برية أو خلية أو حرام أو حبلك على غاربك فهي ثلاث في التي دخل بها وينوي في عدد الطلاق لا في إرادة غير الطلاق في التي لم يدخل بها خلاف المشهور والمشهور أن في قوله حبلك على غاربك الثلاث مطلقا دخل بها أو لم يدخل والمطلقة التي سمى لها