ابن ناجي ظاهر كلام الشيخ أن لها المسمى وإن كان أكثر من صداق المثل يقضى لها به من رأس ماله قل أو كثر ولا ميراث لها أي لمن تزوجها في المرض لنهيه عليه الصلاة والسلام عن إدخال وارث وإخراجه وليعامل بنقيض مقصوده ولو طلق المريض امرأته لزمه ذلك الطلاق بلا خلاف لأنه عاقل مكلف وكان الميراث لها منه إن مات في مرضه ذلك كان الطلاق بائنا أو رجعيا ولا يرثها هو إن كان الطلاق ثلاثا ويرثها إن كان رجعيا ما لم تخرج من العدة ومفهوم الشرط أنه إذا صح من مرضه ومرض مرضا آخر فلا ترثه لأنه قد زال الحجر عنه الذي هو سبب ميراثها ومن طلق من المسلمين الأحرار امرأته حرة كانت أو أمة مسلمة كانت أو كتابية مدخولا بها أو غير مدخول بها ثلاثا لم تحل له بملك ولا نكاح حتى تنكح زوجا غيره للآية والمراد بالنكاح في كلام الشيخ وفي الآية الوطء دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث امرأة رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك ويشترط في الزوج أن يكون مسلما فلو كان المسلم متزوجا يهودية أو نصرانية وطلقها ثلاثا ثم تزوجها يهودي أو نصراني وطلقها أو مات عنها فلا تحل لزوجها المسلم بذلك بالغا فالصبي وطؤه كالعدم فلا تحل به ويعتبر البلوغ عند الوطء فلو عقد قبل البلوغ ولم يدخل حتى بلغ حلت وأن يكون النكاح لازما احترازا عن نكاح الخيار لأنه غير لازم كنكاح العبد بغير إذن سيده وأن يولج حشفته أو مثلها من مقطوعها