النبي صلى الله عليه وسلم أمسك أربعا وفارق باقيهن ومن لاعن زوجته لا تحل له أبدا زاد في الموطأ وإن كذب نفسه جلد الحد وألحق به الولد ولم ترجع إليه أبدا وكذلك مثل تأبيد الزوجة الملاعنة الذي يتزوج المرأة بمعنى يعقد عليها وهي في عدتها من غيره سواء كانت عدة وفاة أو طلاق وإنما قيدنا العدة بكونها من غيره لأنه لو تزوج بمبتوتته وإن كان حراما قبل زوج ويفسخ ويحد إلا أنه لا يتأبد تحريمها عليه ويطؤها في عدتها ظاهر كلامه أنه لو عقد في العدة ودخل بعدها لا تحرم والمشهور تأبيد الحرمة وظاهره أيضا أن القبلة ونحوها إذا وقعت في العدة لا تحرم وخالفه صاحب المختصر قائلا إذا وقعت القبلة ونحوها في العدة تأبد التحريم ولا نكاح جائز لازم لعبد ولا لأمة إلا أن يأذن السيد فلو تزوج العبد بغير إذن السيد ثم علم بعد ذلك فله الخيار إن شاء أمضاه وإن شاء فسخه بطلقة بائنة لأنه أدخل على ملكه نقصا ثم إن كان الفسخ قبل البناء فلا شيء على العبد وإن كان بعده استرد السيد ما أخذته الزوجة من الصداق إلا ربع دينار فإن عتق العبد أتبعته بما أخذه السيد وأما الأمة إذا تزوجت بغير إذن السيد فإن وكلت رجلا في عقد نكاحها فحكمها حكم العبد إن شاء السيد أمضاه وإن شاء فسخه وإن باشرت العقد بنفسها فليس للسيد الإجازة بحال بل يجب الفسخ اتفاقا ولا تعقد امرأة ولا عبد ولا من على