بأن يحمل ما تقدم على ما إذا كان صحيحا أو مختلفا في فساده ثم ما في النسخة التي بأيدينا من قوله ولا يحصن به الزوجين غير صواب والصواب ولا يحصن به الزوجان كما في نسخة التحقيق وأفاد التتائي أن للمصنف نسختين النسخة التي في التحقيق ونسخة ولا يحصن الزوجين بإسقاط به وهي ظاهرة أيضا وحرم الله سبحانه وتعالى على الرجال من النساء سبعا بالقرابة وسبعا بالرضاعة والصهر فقال عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم النساء جمع أم وهي المرأة التي ولدتك وإن علت فأمك المباشرة للولادة محرمة عليك وكذلك أم الأب وأم الأم وأم الجد للأب وأم الجد للأم وبناتكم جمع بنت وهي كل من لك عليها ولادة وإن بعدت وأخواتكم جمع أخت وهي كل امرأة شاركتك في رحم أو صلب أو فيهما معا وعماتكم جمع عمة وهي كل امرأة اجتمعت مع أبيك في رحم أو صلب أو فيهما معا وخالاتكم جمع خالة وهي كل امرأة اجتمعت مع أمك في رحم أو صلب أو فيهما معا وبنات الأخ وهي كل امرأة لأخيك عليها ولادة فهي بنت أخيك كان الأخ شقيقا أو لأب أو لأم وبنات الأخت وهي كل امرأة لأختك عليها ولادة فهي بنت أختك كانت الأخت شقيقة أو لأب أو لأم فهؤلاء السبعة من القرابة و أما السبعة اللواتي من الرضاع والصهر فأشار إليها بقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم سواء كانت المرضعة بكرا أو ثيبا أو متجالة ولو كانت غير بالغ بل ولو كانت خنثى مشكلا حية كانت أو ميتة حيث كان في ثديها لبن ولو مع الشك وأخواتكم من الرضاعة كان الرضاع في زمن واحد بأن صاحبتك في الرضاع أو في أزمنة بأن أرضعت قبل أن ترضع أو بعد أن رضعت ولم يذكر في القرآن من المحرم بالرضاع إلا الأم والأخت فالأم أصل والأخت فرع فنبه تعالى بذلك على جميع الأصول والفروع أي فروع الأصول وأمهات نسائكم كل امرأة لها على زوجتك ولادة فهي أم امرأتك