وأما وأما الإشهاد فشرط صحة في الدخول لا في صحة العقد ويشترط في شاهدي النكاح العدالة لما رواه ابن حبان في صحيحه من قوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل الحديث فإن لم توجد العدول استكثروا من الشهود كالثلاثين والأربعين ومن شروط صحة العقد الصيغة من الولي والزوج أو وكيله فمن الولي بكل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد في حال الحياة كأنكحتك أو زوجتك ومن الزوج ما يدل على الرضا كقبلت أو رضيت ولا يشترط الترتيب بل هو مندوب فلو بدأ الزوج بأن قال زوجني فيقول الولي زوجتك لصح نعم يشترط الفور بين القبول والإيجاب ولا يضر التفريق اليسير بخلاف الكثير إلا في صورة واحدة وهي ما إذا كان رجل مريضا وقال إن مت من مرضي هذا فقد زوجت ابنتي من فلان ومات بعد شهر مثلا وقبل الزوج بعد موته فإنه يصح تنبيه يلزم النكاح بمجرد القبول والإيجاب ولو قال الأول بعد رضا الآخر لا أرضى أنا كنت هازلا لأن النكاح جد ولو قامت قرينة من الجانبين على إرادة الهزل فإن لم يشهدا أي الولي والزوج في العقد فلا يبني بها حتى يشهدا وفي نسخة حتى يشهد بالإفراد أي الزوج فلو دخل من غير إشهاد فسخ بطلقة بائنة ويحدان إن لم يفش ولم يعذرا بجهل وأقرا بالوطء أما إن فشا فلا يحدان وإن كانا عالمين والفشو بالوليمة والدف والشاهد الواحد وأقل الصداق بفتح الصاد وكسرها أي أقل ما يصح به العقد إما ربع دينار من الذهب الخالص وهو وزن ثمان عشرة حبة من الشعير الوسط وإما ثلاثة دراهم من خالص الفضة كل درهم خمسون حبة وخمسا حبة وإما قيمة أحدهما من العروض ولا حد لأكثره لقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا النساء وللأب إنكاح أي جبر