نذر ما ليس بطاعة ولا معصية كالمباح والمكروه فلا شيء أي لا كفارة عليه ليمينه في الفرعين وفي كلامه تكرار بالنسبة للفرع الأول الذي هو قوله ومن نذر معصية وهل قوله وليستغفر الله راجع لنذر المعصية فقط أو له ولما بعده الراجح الثاني وإن حلف إنسان ب اسم الله أو بصفة من صفاته النفسية أو المعنوية ليفعلن معصية من المعاصي كشرب الخمر أو قتل النفس أو سب من لا يجوز سبه فليكفر عن يمينه الذي حلفه ولا يفعل ذلك المحلوف عليه وإن تجرأ أي اقتحم وفعله عطف تفسير أي وإن ارتكب فعل المحلوف عليه مع علمه بأنه معصية ولم يبال بعقوبة عاقبته فهو آثم لفعله المعصية ولا كفارة عليه ليمينه لأنه بر في يمينه ومن قال علي عهد الله وميثاقه في يمين فحنث فعليه كفارتان لأن العهد يمين والميثاق يمين فإذا جمعهما فقد حلف يمينين وما ذكره خلاف المشهور والمشهور ما في التوضيح من عدم تعدد الكفارة سواء قصد الحالف التأكيد أو الإنشاء أو لا قصد له إلا أن ينوي كفارات وليس على من وكد اليمين فكررها في شيء واحد غير كفارة واحدة قال ابن الحاجب وإذا كرر اليمين على شيء واحد لم تتعدد