لخمسة أخرى وله نزع الزائد بشرط أن يبقى بيد المسكين لم يتلفه وكان وقت الدفع له بين أنها كفارة وإن أطعم عشرين نصف مد نصف مد لم يجزه ثانيها أن يكونوا مساكين فلو دفعها لأغنياء مع علمه بذلك فإنه لا يجزئه ثالثها أن يكونوا مسلمين فلو دفعها لفقراء أهل الذمة فإنها لا تجزئه قياسا على الزكاة رابعها أن يكونوا أحرارا فلو دفعها لرقيق فلا يجزىء خامسها أن يكون المعطى مدا لكل مسكين بمده عليه الصلاة والسلام فلا يجزىء دونه ويقوم مقام المد شيئان على سبيل البدل إما رطلان من الخبز مع أدم زيت أو لبن أو لحم وإما شبعهم غداء وعشاء أو غداءين أو عشاءين ولا يكفي غداء أو عشاء ولو بلغ مدا وأحب إلينا يعني نفسه أن لو زاد على المد مثل ثلث مد أو نصف مد وذلك أي استحباب الزيادة على المد بقدر ما يكون من وسط عيشهم ما مصدرية أي بقدر وجود أي حال عيشهم الوسط ووسط العيش الحب المقتات غالبا وقوله في غلاء راجع لقوله ثلث مد وقوله أو رخص راجع إلى نصف مد ومن أخرج مدا على كل حال أي في كل بلد وفي كل زمان من غير زيادة أجزأه لأنه هو الواجب وإن كساهم أي وإن اختار كسوة العشرة مساكين كساهم للرجل قميص وللمرأة قميص وخمار