وهو مستلزم لتحريم اليمين بغير الله قاله ابن عبد السلام ويؤدب من حلف بطلاق أو عتاق إذا كان بالغا عالما معتادا للحلف بذلك ويكون ذلك جرحة في شهادته وظاهر كلامه أنه يؤدب حنث أو لم يحنث والأدب عند مالك غير محدود بل على ما يراه الإمام من ضرب أو شتم أو غيره ويختلف باختلاف الأشخاص والأحوال و مع تأديب من حلف بطلاق أو عتاق يلزمه ما حلف به من طلاق أو عتق إذا أيقن بالحنث بل لو شك في الحنث أو توهمه أو ظنه فإنه يحنث على المشهور وأما لو شك هل قال أنت طالق أو لم يقل أو شك هل حلف وحنث أو لم يحلف ولم يحنث فلا شيء عليه ولا تنفع ثنيا أي استثناء بمشيئة الله تعالى مثل أن يقول الحالف بعد تلفظه بالمحلوف به إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله و كذلك لا تنفع كفارة كما لا تنفع ثنيا ومعنى عدم نفعهما أنهما لا يفيدان في شيء من الأيمان إلا في اليمين بالله عز وجل أي بهذا الاسم العظيم أي والنذر المبهم كاليمين بالله كما في المدونة وكذا سائر ما فيه كفارة يمين كحلفه بالكفارة ويمكن دخول هذا في قول المصنف إلا في اليمين بالله أي حقيقة أو حكما والمراد به ما فيه كفارة يمين وليس من أسمائه تعالى ولا من صفاته أو بشيء من أسماء الله غير هذا الاسم كالعزيز والباري وصفاته أي أو بشيء من صفاته الذاتية كالعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام والحياة وأما الفعلية كالرزق بفتح الراء أي تعلق القدرة بالرزق والإحياء تعلق القدرة بالحياة والإمامة تعلق القدرة بالموت فإنه لا يحلف بها أصلا وظاهر كلامه أن الثنيا لا تنفع