في لزوم الشاة لحكم لخروجه عن الاجتهاد بالدليل فكان حكما مقررا كغيره ومحله أي محل نحره أي جزاء الصيد إن كان مما ينحر وذبحه إن كان مما يذبح منى إن وقف به هو أو نائبه بعرفة وإلا فمكة أي وإلا يقف به هو أو نائبه فمحل ذبحه أو نحره مكة وهذا التفصيل في أحق الحاج وأما المعتمر أو الحلال فمحله مكة لا غير و حيث كان محله مكة فإنه يدخل به من الحل لأن من شرط الهدي أن يجمع فيه بين الحل والحرام فإن ملكه في الحرم فلا بد أن يخرج به إلى الحل ثم أشار إلى وجوب مثل ما قتل على التخيير بقوله وله أي لمن قتل صيدا أن يختار ذلك أي مثل ما قتل من النعم أو يختار أحد شيئين أحدهما كفارة طعام مساكين وصفة الإطعام أن ينظر إلى قيمة الصيد طعاما من غالب طعام الموضع الذي قتل فيه الصيد بالغا ما بلغت فإن لم يكن له قيمة هنالك اعتبرت قيمة أقرب المواضع إليه فيتصدق به عليهم وإذا أطعم فلكل مسكين مد ولو أعطى ثمنا أو عرضا لم يجزه والشيء الآخر أشار إليه بقوله أو عدل ذلك أي أو يختار عدل طعام المساكين صياما وصفة ذلك أن يصوم عن كل مد يوما ولكسر المد يوما كاملا وإنما وجب في كسر المد يوم لأنه لا يمكن إلغاؤه ولا يتبعض الصوم فلم يبق إلا جبره بالكمال كالأيمان في القسامة واختلف في العدل في الآية فقيل ما عدل الشيء من غير جنسه كالعشرة