القائل بعدم سقوط الدم عمن أفقه بالحجاز إلا بالعودة إلى نفس أفقه لا إلى مثله إلا أن يخرج عن أرض الحجاز بالكلية ولهذا اللام للإباحة والإشارة عائدة على المحرم بعمرة في أشهر الحج الدال عليه السياق أي ويباح للمحرم إذا حل من عمرته أن يحرم من مكة إن كان بها ويستحب أن يكون إحرامه من باب المسجد ولا يحرم منها أي من مكة من أراد أن يعتمر حتى يخرج إلى الحل لأن من شروط العمرة أن يجمع فيها بين الحل والحرم وصفة القران أن يحرم بحج وعمرة معا ويبدأ بالعمرة في نيته وإذا أردف الحج على العمرة قبل أن يطوف ويركع فهو قارن ظاهر كلامه أنه لا يردف في الطواف والمشهور جوازه ويصح بعد كماله وقبل الركوع لكنه مكروه فإن ركع فات الإرداف فإن أردف بعد السعي لم يكن قارنا اتفاقا وليس على أهل مكة تقدم إنهم الحاضرون بها أو بذي طوى وقت فعل النسكين هدي في تمتع اتفاقا ولا في قران على المشهور أي قياسا على التمتع وأوجبه ابن الماجشون واختاره اللخمي ومن حل من عمرته قبل أشهر الحج ثم حج من عامه فليس بمتمتع