وقوله وزكاة الفطر روي بالرفع مبتدأ لخبر محذوف أي وعليهم زكاة الفطر وبالجر عطفا على ما قبله وفي الجر ركة إذ يصير تقديره حينئذ وعلى الأصاغر الزكاة في زكاة الفطر إلا أن يقال يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع ولا زكاة على عبد قن ولا على من فيه بقية رق كالمدبر والمكاتب والمعتق بعضه زاد في المدونة ولا على ساداتهم عنهم أما عدم وجوبها على العبد فلقوله تعالى عبدا مملوكا لا يقدر على شيء النحل أي لا يملك ملكا تاما وأما عدم وجوبها على السيد فلأن المال بيد غيره والإشارة في قوله ذلك كله عائدة على جميع ما تقدم من العين والحرث والماشية وزكاة الفطر فإذا أعتق العبد أو من فيه بقية رق فليأتنف أي يستأنف حولا أي عاما من يومئذ أي من يوم عتقه بما يملك وروي بما ملك من ماله إن كان مما يشترط فيه الحول وهو العين والماشية وإن كان مما لا يشترط فيه الحول وهو الحبوب والثمار وعتق قبل الطيب وجبت عليه الزكاة وأما إن عتق بعد الطيب فلا زكاة عليه ولا زكاة على أحد في عبده وخادمه قال ابن عمر العبد تارة يطلق على الذكر دون الأنثى وهو ما ذكر هنا وكذا قوله وعلى العبد في الزنى خمسون جلدة ويطلق على الذكر والأنثى وهو قوله قبل هذا ولا زكاة على عبد و كذا لا زكاة على أحد في فرسه وداره ولا في ما يتخذ للقنية من