ويسقطها عند عبد الوهاب ثم انتقل يتكلم على تعلق الزكاة بصاحب الدين فقال ولا زكاة عليه أي على من له مال في دين أصله عين عنده أو عرض تجارة حتى يقبضه يريد بالدين دين القرض ودين البيع إذا كان محتكرا مثال ذلك أن يكون عنده مال فسلفه لرجل أو يشتري به سلعة ثم يبيعها بدين وإن أقام الدين أعواما عند المدين فإنما يزكيه ربه لعام واحد لما مضى من السنين بعد قبضه إذا كان نصابا أو مضافا إلى مال عنده قد جمعه وإياه الحول فيكمل به النصاب وظاهر قول المصنف إنما يزكيه لعام واحد الخ وإن كان تأخيره فرارا من الزكاة والذي قاله ابن القاسم إن تركه فرارا من الزكاة زكى ما مضى من السنين وإنما قيدنا قوله في دين بقولنا أصله عين أو عرض تجارة احترازا مما إذا لم يكن كذلك بأن كان من ميراث مثلا فإنه يستقبل به كما سيصرح به وقيدنا دين البيع بما إذا كان محتكرا احترازا مما إذا كان مديرا فإن حكم دينه حكم عروضه يقوم وكذلك العرض يعني عرض تجارة الاحتكار فحكمه حكم الدين إذا كان أصله عينا فإنه إنما يزكى لعام واحد وإن أقام أعواما كثيرة حتى يبيعه وهذا مكرر مع قوله قبل فإذا بعتها بعد حول الخ ولعله إنما كرره ليرتب عليه قوله وإن كان الدين أو العرض من ميراث أي أتى له من ميراث ولم يقبضه إلا بعد أعوام أو كان العرض الذي باعه من ميراث أي أتى له عرض من ميراث ثم باعه بثمن ولم يقبض