وإن لم يقتت فله مدخل فيه إذ هو مصلح للقوت وعلى القول بأنه يزكى أخرجت زكاته من زيته لا من حبه على المشهور ولا يشترط في الزيت بلوغه نصابا بالوزن وإنما الشرط بلوغ الحب نصابا كما صرح به الشيخ وحكى ابن الحاجب الاتفاق عليه فلو أخرج من حبه لم يجزه و كذلك يخرج من الجلجلان وهو السمسم و في حب الفجل ونحوهما مما يعصر من زيته إذا بلغ حبه خمسة أوسق فإن باع ذلك أي الزيتون وما بعده أجزأه أن يخرج من ثمنه كان الثمن نصابا أم لا وإنما يراعى نصاب الحب خاصة لا نصاب الثمن قال بعضهم إنما قال إن شاء الله لضعف هذا القول ومنهم من قال إنما قال ذلك لقوة الخلاف فيه والذي في المختصر وشرحه أن الزيتون ونحوه إن كان له زيت أخرج من زيته وإن لم يكن له زيت كزيتون مصر أخرج من ثمنه وكذلك ما لا يجف كرطب مصر وعنبها والفول الأخضر يزكى من ثمنه وإن بيع بأقل مما تجب فيه الزكاة بشيء كثير إذا كان خرصه خمسة أوسق وإن نقص عنها لم يجب فيه شيء وإن بيع بأكثر مما تجب فيه الزكاة بأضعاف ولا زكاة في الفواكه الخضرة كالتفاح والمشمش و لا في الخضر لما صح عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر وفيما سقي بالنضح أي بالماء الذي ينضحه الناضح أي يحمله البعير من نهر أو بئر لسقي الزرع ولكن المقصود هنا ما سقي بآلة نصف العشر وإنما ذلك في التمر