أيام فأقل فإنه يصح أن يعتكف في أي مسجد كان على المذهب وأقل ما هو أحب أي مستحب إلينا أي إلى المالكية على رأي من الاعتكاف عشرة أيام وأكمله شهر وتكره الزيادة عليه وعلى رأي أقله يوم وليلة وأكمله عشرة أيام وما زاد عليها مكروه أو خلاف الأولى ومن نذر اعتكاف يوم فأكثر لزمه ما نواه ظاهره أنه إذا نذر يوما لا يلزمه ليلته ومذهب المدونة خلافه أي إذا نذر يوما يلزمه يوم وليلة فإن قلت هذا مشكل إذ كيف يلزم مع أنه مكروه لأن المدونة صرحت بكراهة ما دون العشرة على القول بأن أقل مستحبه عشرة ويجاب عنه بما قيل في ناذر رابع النحر فإنه يلزمه مع أنه مكروه وذكره الأجهوري وإن نذر ليلة لزمه يوم وليلة على المشهور وعن سحنون البطلان لأن من نذر الاعتكاف ليلا فقد نواه بغير شرطه فلا يصح ثم شرع يتكلم على مفسدات الاعتكاف فقال ومن أفطر فيه أي اعتكافه بأكل أو شرب متعمدا فليبتدىء اعتكافه ظاهر كلامه التفريق بين العامد والناسي وهو كذلك في المدونة ومثل الفطر ناسيا المرض والحيض أي فإذا أكل ناسيا أو مرض أو حاضت فلا يبتدئه لعدم بطلانه ويقضيه بعد زوال عذره الذي حصل فيه الفطر وكذلك يبتدىء اعتكافه من جامع فيه ليلا أو نهارا ناسيا أو متعمدا زاد في المدونة أو قبل أو باشر أو لمس قال ابن ناجي ظاهره وإن لم