وإليه أشار الشيخ بقوله فذلك أي الإطعام المذكور أحب إلينا أي إلى بعض أصحاب مالك وهو منهم لأنه أعم نفعا وثانيها العتق وإليه أشار بقوله وله أن يكفر بعتق رقبة ويشترط فيها أن تكون كاملة غير ملفقة مؤمنة سليمة من العيوب كالعمى والبكم والجنون الخ محررة وتحريرها أن يبتدىء إعتاقها من غير أن تكون مستحقته بوجه وثالثها الصوم وإليه أشار بقوله أو صيام شهرين متتابعين وتتعدد الكفارة بتعدد الأيام ولا تتعدد بتكررها في اليوم الواحد قبل إخراجها اتفاقا ولا بعد التكفير على المذهب وليس على من أفطر في قضاء رمضان متعمدا كفارة لأن الكفارة من خصائص رمضان وما ذكره لا خلاف فيه على ما قال ابن ناجي وإنما الخلاف هل يقضي يوما واحدا أو يومين الراجح أنه يقضي يومين كما قاله ابن عرفة تنبيه يصح قضاء رمضان متفرقا ومتتابعا والتتابع أحسن ومن أغمي عليه أي ذهب عقله ليلا فأفاق بعد طلوع الفجر فعليه قضاء الصوم قال ابن حبيب ولا يؤمر بالكف عن الأكل بقية النهار والإغماء زوال العقل بمرض يصيبه كما في التحقيق والذي عول عليه شراح خليل وهو المعتمد أنه إن أغمي عليه كل النهار أو جله فلا بد من القضاء سلم أوله أو لا وإن أغمي عليه أقل من الجل الشامل للنصف فإن سلم أوله أجزأ وإلا فلا وقولنا سلم أوله أي سلم من الإغماء وقت النية ولو كان قبلها أغمي عليه حيث سلم قبل الفجر بمقدار إيقاعها وإن لم يوقعها على المعتمد حيث تقدمت له نية في تلك الليلة قبله باندراجها في نية الشهر وإلا فلا بد منها لعدم صحته بدون نية والسكران بحلال