لكن يخاف معه طول المرض أو زيادته أو تأخر برء القضاء فقط من غير كفارة أما إذا كان المرض لا يشق معه الصوم ولا يخاف زيادة المرض ولا تأخر البرء وأفطر فعليه القضاء والكفارة ومن سافر سفرا أي تلبس بسفر وقت انعقاد النية بأن وصل إلى محل بدء القصر قبل طلوع الفجر تقصر فيه الصلاة بأن كان أربعة برد فأكثر ذاهبا أو راجعا ولم يكن سفر معصية وبات على الفطر ف يباح له أن يفطر بأكل أو شرب أو جماع وبالغ على ذلك بقوله وإن لم تنله ضرورة غير ضرورة السفر فمع الضرورة أحرى و مع إباحة الفطر للمسافر يجب عليه القضاء إذا أفطر من غير خلاف لقوله تعالى فعدة من أيام أخر البقرة والصوم في السفر أحب إلينا أي إلى المالكية لمن قوي عليه لقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم البقرة ويبيت الصيام في السفر كل ليلة ومن سافر أقل من أربعة برد فظن أي اعتقد أن الفطر مباح له فأفطر لذلك فلا كفارة عليه لأنه متأول و إنما يجب عليه القضاء فقط من غير خلاف ولو ذكر هذه المسألة بعد قوله وكل من أفطر متأولا فلا كفارة عليه لكان أولى لأنها جزئية من هذه الكلية وظاهر كلامه أن المتأول لا كفارة عليه مطلقا وهو خلاف المشهور إذ المشهور التفصيل وهو إن كان التأويل قريبا وهو ما قوي سببه فلا