بمعنى طلع عليه الفجر جنبا كانت الجنابة من وطء أو احتلام عمدا أو نسيانا في فرض أو تطوع ولم يتطهر بالماء أو امرأة حائض طهرت بمعنى انقطع عنها دم الحيض ورأت علامة الطهر قبل طلوع الفجر الصادق فلم يغتسلا أي الجنب والحائض المذكوران إلا بعد الفجر سواء أمكنهما الغسل قبل طلوع الفجر أم لا أجزأهما صوم ذلك اليوم ولا شيء عليهما أما صحة صوم الجنب فلما صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر في رمضان وهو جنب فيغتسل ويصوم وأما صحة صوم الحائض إذا طهرت قبل الفجر في رمضان فمتفق عليه إذا كان طهرها قبل الفجر بقدر ما تغتسل فيه وعلى المشهور إن كان قبله بمقدار لا يسع غسلها وأما إذا طهرت بعد الفجر فلا يصح صومها ولا يجوز صيام يوم الفطر ولا صيام يوم النحر أي ولا يصح إذ لا يلزم من عدم الجواز عدم الصحة لنهيه عليه الصلاة والسلام عن صيامهما وهل النهي تعبد أو معلل بضيافة الله ولا يصام اليومان اللذان بعد يوم النحر إلا المتمتع الذي لا يجد هديا كذا الرواية يصام بالبناء لما لم يسم فاعله والمتمتع بالرفع والصواب أن يقول ولا يصوم اليومين الخ وجهه أن المتمتع فاعل ففعله يكون بصيغة المبني للفاعل لا بصيغة المبني للمفعول مع أنه هنا بتلك الصيغة وأيضا فقد استوفى عمدته الذي هو نائب الفاعل ووجهت الرواية بأن المتمتع فاعل