ويستحب للشيخ الكبير الذي لا يقدر على الصوم في زمن من الأزمنة إذا أفطر أن يطعم وإنما أبيح له الفطر لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الأنعام وقوله وما جعل عليكم في الدين من حرج الحج وما ذكره من استحباب الإطعام ظاهر المدونة خلافه ونصها لا فدية إلا أن المدونة حملت على أنه لا يجب الإطعام فلا ينافي ندبه والإطعام المتقدم ذكره في هذا كله أي في فطر الحامل الخائفة على ما في بطنها والمرضع الخائفة على ولدها والشيخ الكبير الذي لا يقدر على الصوم مد بمده عليه الصلاة والسلام وهو رطل وثلث عن كل يوم يقضيه أي إن كان يجب عليه القضاء فلا يرد الشيخ الهرم وغيره فإنهما يطعمان ولا يقضيان والتشبيه في قوله وكذلك يطعم من فرط في قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر راجع إلى القدر لا إلى الحكم فإن الحكم مختلف لأن إطعام الشيخ كما تقدم مستحب وإطعام المرضع واجب وظاهر كلامه أن قضاء رمضان على التراخي وهو الذي يدل عليه حديث عائشة في الموطأ أي فإنها قالت إن كان ليكون علي الصيام من رمضان فما أستطيع أن أصومه حتى يأتي شعبان للشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم فظاهره لو كان يجوز تأخيره عن شعبان لأخرته ولو كان واجبا على الفور لما أخرته فلزم من ذلك أن يكون واجبا موسعا وعن مالك إنما هو على الفور وهو ضعيف وعلى الأول إنما يراعى تفريطه في شعبان إذا كان فيه صحيحا مقيما فيجب عليه الإطعام فإذا كان عليه خمسة