فقال بعضهم يحرم كما يحرم يوم العيد وقال بعضهم هو جائز وله أجر الصائم وفقه المسألة أن القول بأن له أجر الصائم ضعيف والقول بالحرمة لا وجه له إلا أن يكون قصده أنه واجب عليه وإلا فالوجه الكراهة إذا كان لغير ضرورة و من السنة أيضا تأخير السحور بفتح السين وضمها فالفتح اسم للمأكول والضم اسم للفعل وقدر التأخير الأفضل أن يبقى بعد الفراغ من الأكل والشرب إلى الفجر قدر ما يقرأ القارىء خمسين آية والأصل في هذا قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور رواه الإمام أحمد وإن شك صائم رمضان في طلوع الفجر فلا يأكل ولا يشرب ولا يجامع وهذا النهي يحتمل الكراهة والتحريم والمشهور التحريم وإن شك في الغروب فيحرم الأكل ونحوه اتفاقا ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان وهذا النهي للكراهة على ظاهر المدونة وقال ابن عبد السلام الظاهر أنه للتحريم لما رواه الترمذي وقال حسن صحيح أن عمار بن ياسر قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم والأول يقول إن العصيان كناية عن التشديد ويوم الشك المنهي عن صيامه عندنا أن تكون السماء مغيمة ليلة ثلاثين ولم تثبت الرؤية فصبيحة تلك الليلة هو يوم الشك ولمن صامه يعني يوم الشك كذلك يعني احتياطا ثم ثبت أنه من رمضان لم يجزه وإن وافقه من رمضان لعدم جزم النية قال زروق قوله وإن وافقه كذا بالواو وهي تفهم