و كذا لا أذان فيها أي في صلاة الاستسقاء ولا إقامة وفي غالب النسخ فيهما أي في صلاة الاستسقاء وصلاة الخسوف وفيها تكرار بالنسبة لصلاة الخسوف لأنه قدمه هناك باب ما يفعل بالمحتضر باب ما أي في بيان الذي يفعل بالمحتضر بفتح الضاد سمي بذلك لأن أجله حضره والأجل له إطلاقان مدة الحياة وانتهاء تلك المدة فإن أريد الثاني فلا تقدير وإن أريد الأول فيحتاج إلى تقدير أي آخر أجله وفي بيان كيفية غسل الميت ومن يغسله ونحو ذلك أي مما يتعلق بالغسل ككونه يعصر بطنه برفق و في بيان كفنه بفتح الفاء وسكونها وفي بيان عدد ما يكفن فيه الميت ونحو ذلك أي مما أشار إليه بقوله ولا بأس أن يقمص أو يعمم و في بيان تحنيطه أي الميت وتحنيط كفنه و في بيان حمله ترجم له ولم يذكره في الباب ولعله سكت عنه لما أن الدفن يتضمنه و بيان كيفية دفنه أي وضعه في قبره وما يوضع فيه أي من اللبن وبدأ بما صدر به في الترجمة فقال ويستحب استقبال القبلة بالمحتضر حين تظهر علامات الموت عليه ويوقن بموته وذلك إذا أشخص الرجل بصره أي فتح عينيه لا يطرف ولا يستقبل به قبل ذلك أي يكره