باب في صلاة الاستسقاء باب في بيان حكم صلاة الاستسقاء وبيان الوقت الذي تفعل فيه وهو من ضحوة النهار إلى زوال الشمس وفي بيان المحل الذي تفعل فيه وهو الصحراء وفي بيان صفتها والاستسقاء لغة طلب السقي وشرعا طلب السقي من الله تعالى لقحط نزل بهم أو غيره القحط احتباس المطر أفاده المصباح وغير القحط كتخلف نهر وصلاة الاستسقاء أي حكمها أنها سنة تقام أي تفعل أي تتأكد أن تصلى ولا تترك خلافا لأبي حنيفة رحمه الله أنها غير مشروعة والدليل على مشروعيتها ما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستقى أي طلب السقيا من الله تعالى واستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة والواو لا تقتضي ترتيبا فلا يخالف ما سيأتي من أن الدعاء بعد التحويل وبعد الاستقبال وبعد الصلاة يخرج لها أي لصلاة الاستسقاء الإمام زاد في رواية والناس وظاهرها العموم وليس كذلك فإنهم قسموا من يخرج لها ومن لا يخرج لها على ثلاثة أقسام قسم يخرج لها باتفاق وهم المسلمون المكلفون ولو أرقاء والمتجالات من النساء والصبيان الذين يعقلون القرب وقسم لا يخرج لها اتفاقا وهن الشابات من النساء المفتنات والنفساء والحائض وقسم اختلف فيه وهم الصبيان الذين لا يعقلون القرب والشابات غير المفتنات وأهل الذمة والمشهور فيها عدا أهل الذمة عدم الخروج وأما أهل الذمة فالمشهور أنهم يخرجون مع الناس لا قبلهم ولا بعدهم ويكونون غير مخالطين للناس بل منفردين في جهة ولا ينفردون بزمن خشية أن يسبق القضاء في ذلك الوقت فيفتتن بذلك ضعفة الناس ويستحب أن يأمر الإمام الناس بالتوبة