قال فإن أدرك أقل من ركعة قال مالك لا يتم وفقه المسألة إن المأموم المسافر خلف المقيم تارة ينوي الإتمام خلفه ومثله الإحرام بما أحرم به الإمام وتارة ينوي صلاة سفر وفي كل إما أن يدرك ركعة أم لا ففي القسم الأول يتبعه مطلقا وفي الثاني إن أدرك معه ركعة بطلت صلاته وإلا صحت ويصلي ركعتين رابعها أن لا يعدل عن مسافة قصيرة إلى طويلة بلا عذر خامسها لا يقصر حتى يبرز عن بيوت القرية وإليه أشار الشيخ بقوله ولا يقصر حتى يجاوز بيوت المصر قال ابن ناجي ظاهر كلامه سواء كان الموضع موضع جمعة أم لا وهو كذلك على المشهور ومقابله ما رواه مطرف وابن الماجشون عن الإمام رضي الله عنه أن القرية التي ابتدأ السفر منها إن كانت قرية جمعة لا يقصر حتى يجاوز ثلاثة أميال من سورها وإلا فمن آخر بنيانها ومحل الخلاف في الزائد على البساتين للاتفاق على مجاوزة البساتين ومجاوزة العمودي حلته بكسر الحاء أي منزل إقامته ولو تفرقت البيوت فلا بد من مفارقة الجميع حيث جمعهم اسم الحي والدار أو اسم الدار فقط أو اسم الحي حيث كان يرتفق بعضهم ببعض وإلا قصر بمجرد انفصاله عن منزله وتصير خلفه ليس بين يديه ولا بحذائه منها شيء هو عين ما قبله فالداعي لتكريره زيادة البيان فكأنه يقول ليس أمامه ولا عن يمينه ولا عن شماله منها شيء ولما بين المبدأ أراد أن يبين المنتهى فقال ثم لا يتم حتى يرجع إليها أي إلى البيوت أو يقاربها بأقل من الميل استشكل ابن