درهم وإلا قطع ولو ضاق الوقت وإن سال على ثوبه أو على أصابعه وتجاوز الأنملة العليا إلى الوسطى بقدر لا يعفى عنه بأن زاد على درهم فإنه يقطع وأما ما كان في العليا فلا بطلان به ولو زاد على درهم وإن سال على ثوبه فإنه يبني أيضا إن سلمت ثيابه من القذر الذي لا يعفى عنه ولما كان البناء للرعاف تعبديا لا يقاس عليه وخشي أن يتوهم القياس عليه رفع ذلك التوهم بقوله ولا يبني ويروى ولا يبن فعلى الأولى لا نافية وعلى الثانية ناهية والفعل مجزوم بحذف الياء في قيء مطلقا عمدا أو سهوا أي قيء متنجس خرج منه حال صلاته ولو قليلا ومثله الطاهر الكثير والحاصل أن الصلاة لا تبطل بالطاهر بشرط كونه يسيرا وخرج غلبة فإذا كان نجسا ولو يسيرا أو طاهرا كثيرا أو تعمد إخراجه بطلت صلاته وكذا لو تعمد ابتلاعه والموضوع أنه خرج غلبة وأما لو ابتلعه غلبة في ذلك الموضوع ففي بطلان صلاته قولان متساويان لا أرجحية لأحدهما على الآخر وأما سهوا فلا ولا يبني أيضا في حدث ولا غيرهما على المشهور ومقابله ما لأشهب من أنه يبني في الحدث ويبني أيضا من رأى في ثوبه أو جسده نجاسة أو أصابه ذلك وهو في الصلاة وسند القول المشهور أن الأصل عند البناء في الجميع فجاءت الرخصة في الرعاف وبقي ما سواه على الأصل ومن رعف بعد سلام الإمام سلم وانصرف وإنما أبيح له السلام وهو حامل النجاسة لأنه أخف من ذهابه إلى الماء وإن رعف قبل سلامه أي قبل سلام الإمام انصرف إلى الماء وغسل الدم لأنه إن لم يخرج فقد تعمد حمل النجاسة في صلاته وقد بقي بعضها ثم رجع ليسلم فجلس وأعاد التشهد إن كان قد تشهد على المشهور