فيها إلا إلى القبلة فيدور معها حيثما دارت إن تمكن من ذلك والأصل فيما ذكر ما صح عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يسبح على الراحلة قبل أي جهة توجهت ويوتر عليها أي يصلي النافلة ولا يصلي المكتوبة والراحلة هي الناقة التي تصلح لأن ترحل إن كان سفرا تقصر فيه الصلاة أي إن شرط جواز تنفل المسافر على الدابة حيثما توجهت أن يكون سفره سفرا تقصر فيه الصلاة فلو كان دون مسافة القصر أو سفر معصية فلا وليوتر المسافر على دابته إن شاء بالشرط المتقدم وإن شاء أوتر على الأرض وهو الأفضل ولا يصلي أي المسافر الفريضة وإن كان مريضا إلا بالأرض دليله الحديث المتقدم إلا أن يكون إن نزل عن دابته صلى جالسا إيماء بالركوع والسجود ل أجل مرضه فليصل الفريضة على الدابة بعد أن توقف له ويستقبل بها القبلة ظاهره كالمختصر الجواز من غير كراهة والذي في المدونة الكراهة وقيدت بما إذا صلى حيثما توجهت به راحلته وأما إذا أوقفت له واستقبل وصلى فلا كراهة وهذا التقييد نقله الفاكهاني عن الشيخ ثم قال فالذي في الرسالة تقييد لما في المدونة ومن رعف قد ذكر في الصحاح فيه ثلاث لغات وهي فتح العين في الماضي وضمها وفتحها في المستقبل والشاذ ضمها فيهما وعبر صاحب المصباح بالقلة فيما عبر فيه الصحاح بالشذوذ والمعنى