والسجود فليسجد له أي للسهو على جهة السنية على ما في المختصر وفي الطراز وجوب البعدي قاله التتائي سجدتين بعد السلام ولو تكرر سهوه ما لم تكثر الزيادة وإلا بطلت لالصلاة سواء كانت من غير أقوال الصلاة كالكلام نسيانا ويطول فإن كانت من أقوال الصلاة فلا سجود في سهوها كما لا يبطل تعمدها كما لو كرر السورة أو زاد سورة في أخرييه إلا أن يكون القول فرضا فإنه يسجد لسهوه كما لو كرر الفاتحة سهوا ولو في ركعة وجرى الخلاف في بطلان الصلاة بتعمد تكرارها والمعتمد عدم البطلان أو كانت من غير جنس أفعال الصلاة مثل أن ينسى أنه في الصلاة فيأكل ويشرب واختلف في ذلك فقيل إن جمعهما مبطل كثر أم لا وقيل إن كثر بطل وإلا فلا ويجبر بالسجود أو كانت من جنس أفعال الصلاة والكثير منه في الرباعية مثلها أربع ركعات محققات على ما شهره ابن الحاجب ومن تبعه وتعتبر الركعة برفع الرأس من الركوع فإذا رفع رأسه من ثانية في رباعية أو سابقة في ثلاثية أو رابعة في ثنائية فقد بطلت الصلاة وفي بطلانها بنصفها قولان فقيل تبطل وقيل لا تبطل وهو المعتمد ويسجد للسهو والكثير في الثنائية مثلها ركعتان ولا تبطل بزيادة ركعة على المشهور مثال الثنائية الصبح والجمعة بناء على أنها فرض يومها وعلى مقابله فلا يبطلها إلا زيادة أربع ركعات وكالرباعية السفرية فلا يبطلها إلا زيادة أربع ركعات والكثير في المغرب أربع ركعات على المعتمد أن الثلاثية كالرباعية لا تبطل إلا بزيادة أربع ركعات محققات وظاهر قوله يتشهد لهما أي لسجدتي السهو البعدي أنه لا يحرم للسجود البعدي والمشهور افتقاره إلى الإحرام ويكتفي بتكبيرة الإحرام عن تكبيرة الهوي