قال في التحقيق روي بالحاء المهملة وبالخاء المعجمة ومعنى الأولى الكثيف بالثاء المثلثة وهو المتين ومعنى الثانية الساتر اه فعلى الثانية يكون قوله السابغ تفسيرا للخصيف بالخاء المعجمة السابغ أي الكامل الذي يستر ظهور قدميها تفسير للسابغ وقوله ظهور قدميها بل لا بد أيضا من ستر بطون قدميها وإن كان لا إعادة عند ترك ستر بطن القدم وهو أي الدرع القميص وهو ما يسلك في العنق و الشيء الثاني الخمار بكسر الخاء المعجمة وهو ثوب تجعله المرأة على رأسها الحصيف فشرطه شرط القميص من كونه كثيفا لا يشف فإن صلت بالخفيف النسج الذي يشف فإن كان ممن تبدو منه العورة بدون تأمل فإنها تعيد أبدا وإن كان يصف العورة فقط أي يحددها فيكره وتعيد في الوقت والرجل كالمرأة في ذلك فيجب على المرأة أن تستر ظهور قدميها وبطونهما وعنقها ودلاليها ويجوز أن تظهر وجهها وكفيها في الصلاة خاصة والأصل فيما ذكر قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار يعني بالغ وفي رواية سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها ويجزىء الرجل في الصلاة ثوب واحد من غير كراهة إن كان كثيفا ساترا لجميع جسده فإن لم يستر إلا عورته فقط أجزأته صلاته مع الكراهة وإنما كرر هذه المسألة ليرتب عليها قوله ولا يغطي المصلي ذكرا كان أو أنثى أنفه أو وجهه في الصلاة أو يضم ثيابه