فأشكل الفرع الثاني على الأول .
ولما أنهى الكلام على النكاح ولواحقه من طلاق وفسخ وظهار ولعان شرع في الكلام على ما يتبع ذلك من عدة واستبراء وسكن ونفقة وغيرها وبدأ بالكلام على العدة فقال ( درس ) .
.
.
باب في بيان ذلك وأسبابها طلاق وموت .
وأنواعها ثلاثة قرء وأشهر وحمل .
وأصناف المعتدة معتادة وآيسة وصغيرة ومرتابة بغير سبب أو به من رضاع أو مرض أو استحاضة .
وبدأ المصنف بالسبب الأول وهو الطلاق وبالنوع الأول وهو القرء فقال ( تعتد حرة وإن كتابية ) طلقها مسلم أو أراد نكاحها من طلاق ذمي ( أطاقت الوطء ) وإن لم يمكن حملها على المشهور أو لم تبلغ تسع سنين على المعتمد لا إن لم تطقه فلا تخاطب بها وإن وطئها ( بخلوة ) زوج ( بالغ ) خلوة اهتداء أو زيارة ولو كان مريضا حيث كان مطيقا أو هي حائض أو نفساء أو صائمة لإمكان حمل المطيقة من وطئه لا صبي ولو قوي على الوطء إذا طلق عنه وليه لمصلحة ( غير مجبوب ) وأما المجبوب فلا عدة بخلوته ولا بوطئه أي علاجه وإنزاله على المعتمد ( أمكن شغلها ) فيها ولو قال وطؤها ( منه ) كان أوضح ( وإن نفياه ) أي الوطء بأن تصادقا على نفيه في الخلوة لأنها حق لله تعالى فلا تسقط بذلك ( وأخذا بإقرارهما ) بنفي الوطء فيما هو حق لهما فلا نفقة لهما ولا يتكمل لها الصداق ولا رجعة له فيها أي كل من أقر منهما أخذ بإقراره اجتماعا أو انفرادا