مدة لا يمكن مجيئه إليها في خفاء .
وأشار للسبب الثالث وأن فيه خلافا فقال ( وفي حده ) أي الزوج ( بمجرد القذف ) لها بأن قال لها يا زانية أو أنت زنيت من غير أن يقيد ذلك برؤية أو نفي حمل ولا يمكن من اللعان ( أو لعانه ) بأن يمكن منه ولا حد عليه للقذف ( خلاف ) والقولان في المدونة ( وإن لاعن ) الزوج ( لرؤية وادعى الوطء قبلها ) أي قبل الرؤية ( و ) ادعى ( عدم الاستبراء ) بعد ذلك الوطء ثم ظهر بها حمل يمكن أن يكون من زنا الرؤية وأن يكون منه بأن كان لستة أشهر فأكثر من يوم الرؤية ( فلمالك ) رضي الله تعالى عنه ( في إلزامه ) أي الزوج ( به ) أي بالولد أو الحمل ولا ينتفي عنه أصلا بناء على أن اللعان إنما شرع لنفي الحد فقط وعدوله عن دعوى الاستبراء رضا منه باستلحاق الولد فليس له أن ينفيه بعد ويتوارثان أي عدم إلزامه به فهو لاحق به ويتوارثان ما لم ينفه بلعان آخر ( ونفيه ) أي الولد عن الزوج باللعان الأول لأن اللعان موضوع لنفي الحد والولد معا فإن استلحقه بعد ذلك لحق به وحد ( أقوال ) ثلاثة رجح الثالث ومحلها ما لم تكن ظاهرة الحمل يوم الرؤية كما قاله مالك أيضا واختارهابن القاسم وإليه أشار بقوله ( ابن القاسم ) مختارا لقول مالك ( ويلحق ) الولد به ( إن ظهر ) أي تحقق وجوده ( يومها ) بأن كان بينا متضحا أو أتت به لأقل من ستة أشهر من يوم الرؤية أقلية لها بال ( ولا يعتمد ) الزوج ( فيه ) أي في اللعان لنفي الحمل ( على عزل ) لأن الماء قد يسبق وهو لا يشعر ( ولا ) على ( مشابهة ) للولد ( لغيره ) من الناس ( وإن ) كانت مشابهة الغير ( بسواد ) أو عكسه ووالده على الضد من ذلك لأن الشارع لم يعول عليها ( ولا ) على ( وطء بين الفخذين ) دون الفرج ( إن أنزل ) لأن الماء قد يجري للفرج فيشربه الرحم ( ولا ) على وطء في الفرج ( بغير إنزال ) فيه بأن نزع ذكره قبل الإنزال ( إن أنزل قبله ) أي قبل ذلك الوطء بوطء أو غيره ( و ) الحال أنه ( لم يبل ) بين الإنزال والوطء الثاني لاحتمال بقاء شيء من مائه في قناة ذكره فيخرج بالوطء للرحم فتحمل منه فإن كان قد بال قبله ثم وطىء في الفرج ولم ينزل فحملت فله أن يلاعن معتمدا على عدم الإنزال لأن البول لا يبقى معه شيء من الماء ( ولاعن ) الزوج ( في ) نفي ( الحمل مطلقا ) كانت المرأة في العصمة أو مطلقة خرجت من العدة أو لا كانت حية أو ميتة فلا يتقيد اللعان لنفي الحمل بزمان