من المخرج دون الواجب كما لو أطعم ثمانين ونوى لكل كفارة أربعين أو لواحدة خمسين وواحدة ثلاثين ( أو ) أخرج الجملة ( عن الجميع ) أي جميع الكفارات من غير نية تشريك في كل مسكين أو أجزأه ( وكمل ) على ما نواه لكل من الكفارتين في الصورة الأولى وما ينوب الجميع في الثانية ( وسقط حظ من ماتت ) من النساء اللاتي ظاهر منهن فلا يكمل لها ولا يحسب ما أخرجه عنها لغيرها فلو نوى لكل من ثلاثة خمسين وللميتة ثلاثين سقط حظها فلا ينقله لغيرها وكمل لكل من الثلاثة عشرة دون من ماتت .
( ولو أعتق ثلاثا ) من العبيد ( عن ثلاث ) من أربع ظاهر منهن ولم يعين من أعتق عنها منهن ( لم يطأ واحدة ) من الأربعة حتى يخرج الكفارة ( الرابعة وإن ماتت واحدة منهن ) أو أكثر ( أو طلقت ) قبل إخراج الرابعة لعدم تعيين من أعتق عنها فلو عين من أعتق عنها جاز وطئها .
( درس ) .
.
.
$ باب ذكر فيه اللعان وما يتعلق به $ الله تبارك وتعالى رضي الله عنهن الرب عز وجل ويكون إما لنفي نسب أو لرؤيتها تزني والأول واجب والثاني ينبغي تركه ولم يعرفه المصنف وإنما اعتنى بذكر شروطه وأركانه فقال ( إنما يلاعن زوج ) مكلف مسلم حرا أو عبدا لا سيد في أمته فالحصر بالنسبة إليه وإلا فالزوجة تلاعن وأغناه عن شرط التكليف قوله فيما يأتي أو هو صبي حين الحمل وعن شرط الإسلام قوله لا كفرا هذا إن صح نكاحه بل ( وإن فسد نكاحه ) ولو مجمعا على فساده لثبوت النسب فيه