بموت المعينة أو بعدم قدرته على الوطء ( أو ) عند ( العزيمة ) على عدم الزواج إذ العزم على الضد يوجب الحنث ويمنع منها حتى قبل اليأس والعزيمة ويدخل عليه الإيلاء ويضرب له الأجل من يوم الحكم ( ولم يصح في ) الظهار ( المعلق ) على أمر كدخول دار أو كلام أحد ( تقديم كفارته قبل لزومه ) بالدخول أو الكلام بل ولا يصح تقديمها قبل العزم وبعد اللزوم بل لا بد من العزم كما يأتي للمصنف ( وصح ) الظهار ( من ) مطلقة ( رجعية ) كالتي في العصمة ( و ) من أمة ( مدبرة ) وأم ولده بخلاف مبعضة ومعتقة لأجل ومشتركة لحرمة وطئهن .
( و ) صح من ( محرمة ) بحج أو عمرة وأولى نفساء وحائض ( و ) من ( مجوسي أسلم ) فظاهر بعد إسلامه قبل إسلام زوجته ( ثم أسلمت ) في زمن يقر عليها بأن قرب كالشهر وأما ظهاره قبل إسلامه فلا يصح لقول المصنف تشبيه مسلم كما تقدم .
( و ) من ( رتقاء ) وعفلاء وقرناء وبخراء لأنه وإن تعذر وطؤها لا يتعذر الاستمتاع بغيره ( لا ) يصح ظهار من ( مكاتبة ) حال كتابتها ( ولو عجزت ) بعد أن ظاهر منها ( على الأصح ) لأنها عادت إليه بملك جديد بعد أن أحرزت نفسها ومالها ( وفي صحته من كمجبوب ) ومقطوع ذكر ومعترض لقدرته على الاستمتاع بغير الوطء وعدم صحته