فإن ملك منها عبدا أو مالا فمول إلا أن يكون وطئها ثم ملك منها فلا إيلاء عليه ويعتق عليه كل ما ملكه منها بعد الوطء .
( أو ) حلف ( لا وطئتك في هذه السنة إلا مرتين ) فلا يلزمه إيلاء لأنه يترك وطأها أربعة أشهر ثم يطأ ثم يترك الوطء أربعة أشهر ثم يطأ فلم يبق من السنة إلا أربعة أشهر وهي دون أجل الإيلاء .
( أو ) حلف لا وطىء في هذه السنة إلا ( مرة ) فلا يلزمه إيلاء ( حتى يطأ وتبقى المدة ) للإيلاء للحر أو العبد فيدخل عليه الإيلاء ( ولا ) إيلاء ( إن حلف على أربعة أشهر ) فقط ( أو ) قال ( إن وطئتك فعلي صوم هذه الأربعة ) الأشهر وهو حر أو الشهرين وهو عبد فلا إيلاء لقصورها عن الأجل ولا يلزمه صوم إذا لم يطأ ( نعم إن وطىء ) أثناء المدة ( صام بقيتها ) ولو يوما فقط ( والأجل ) الذي يضرب للمرأة ولها القيام بعد مضيه وهو أربعة أشهر للحر وشهران للعبد مبدؤه ( من يوم اليمين ) على ترك الوطء ولو لم يحصل رفع ( إن كانت يمينه صريحة في ترك الوطء ) المدة المذكورة كوالله لا أطؤك خمسة أشهر مثلا أو لا أطؤك وألق أو حتق أموت أو تموتي لتناول يمينه بقية عمره أو عمرها فكأنه قال لا أطؤك وأطلق ( لا إن ) لم تكن صريحة بل ( احتملت مدة يمينه أقل ) من مدة الإيلاء وأكثر وهي على بر كوالله لا أطؤ لا حتى يقدم زيد الغائب أو يموت عمرو فالأجل من يوم الرفع أي الحكم لكن الراجح أنه من يوم اليمين