ولها حينئذ القيام بالضرر ( وفي تعجيل الطلاق ) الثلاث ( إن حلف بالثلاث ) أن لا يطأها وقامت بحقها ( وهو الأحسن ) إذ لا فائدة في ضرب الأجل ( أو ضرب الأجل ) لاحتمال رضاها بالبقاء معه بلا وطء ( قولان فيها ) أي المدونة ( و ) على كلا القولين ( لا يمكن منه ) أي من الوطء ( كالظهار ) بأن قال إن وطئتك فأنت علي كظهر أمي فلا يمكن من وطئها حتى يكفر لأنه بمغيب الحشفة يصير مظاهرا وما زاد عليها وطء في مظاهر منها وهو حرام قبل الكفارة وهو بيمينه مول بمجردها فإن تجرأ ووطىء انحلت يمينه ولزمه الظهار ( لا كافر ) فلا إيلاء عليه وهذا محترز مسلم ( وإن أسلم ) بعد حلفه ( إلا أن يتحاكموا إلينا )