الكاف استقصائية كما يفيده النقل فالأولى حذفها لإيهامها خلاف المراد ( فقالت لم أحض إلا واحدة ) أو اثنتين والأخصر أن يقول فقالت لم تنقض فأن أرثه ( فإن كانت غير مرضع و ) لا ( مريضة لم تصدق ) فلا ترثه ولو وافقت عادتا كما هو ظاهر النقل ( إلا إن كانت تظهره ) أي تظهر دم انقضاء عدتها في حياة مطلقها وتكرر منها ذلك حتى ظهر للناس فتصدق بيمين وترثه لضعف التهمة حينئذ ولو في أكثر من عامين .
وأما المرضع والمريضة فيصدقان مدتهما بلا يمين .
ثم فصل فيما دون السنة وأنها تارة تصدق بيمين وتارة بلا يمين فقال ( وحلفت ) إذا مات قبل السنة من طلاقها ( في ) دعواها عدم انقضاء عدتها وقد مضى من وقت طلاقها ( كالستة ) الأشهر ونحوها مما قبل السنة وافقت عادتها أو خالفت ولم تكن مرضعا ولا مريضة ولا أظهرت ذلك قبل موته ( لا ) في ( كالأربعة ) أشهر ( وعشر ) فلا تحلف بل تصدق بلا يمين وظاهر النقل حلفها فلو قال وحلفت فيما دون عام لطابق النقل مع الاختصار ( وندب ) للزوج ( الإشهاد ) على الرجعة